الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤274
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
زكاة الحرث:
تعددت الأقوال في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، فيرى البعض أنها تجب في الأقوات الأربعة فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويرى البعض أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر، والبعض يرى وجوبها في كل ما أخرجت الأرض، ويرى البعض وجوبها في كل ما ييبس ويكال فأين الحق وما الدليل؟
في كل حق ـ إن شاء الله ـ، لأن هذه مسائل رأي وليست مسائل قطعية، فالخلاف فيها لا يخرج عن حدود الحق، ولكن الأرجح أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، لأن الحاجة إلى ذلك أدعى وتطلع النفوس إلى ذلك أكثر، وما تطلعت إليه النفوس لحاجتها إليه تجب الزكاة فيه، كما ذلك يفهم من خلال النظر في أنواع الأموال التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، فقد أوجب الزكاة فيها لتطلع نفوس الفقراء إليها، لأن الحاجة إليها داعية. والله أعلم.
أى المحاصيل الزراعية تجب الزكاة؟
تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر كالأرز والبر والشعير والزبيب والتمر. والله أعلم.
هل تجب الزكاة في المال الأخضر (1)؟ وكيف ذلك مع التوضيح؟ أما الثمار التي هي التمور وكذلك الزبيب فتجب فيهما الزكاة، كما تجب في أنواع الزرع إن كان الزرع مما يقتات به ويدخر، وذلك ببلوغ النصاب
وهو ثلاثمائة صاع والله أعلم.
(1) المال الأخضر هو ما يغرس ويزرع.