الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

فتاوى الزكاة

277

في إيجار سقيه وعماره أكثر من غلته، ويبقى صاحب الأصل بدون شيء

تقريباً؟

الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهضة، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر في زكاة الزروع والثمار.

والله أعلم. يوجد مال يسقى بالفلج، ولكن دخل هذا المال أقل من مصروفه. فهل تجب على صاحبه زكاة؟

إن كانت جميع غلة المال تحتاجها نفقاته فليس عليك زكاة، إذ لا زكاة إلا عن ظهر غنى والله أعلم.

•

رجل ربح من الطني (1) أو بيع البسور ألف ريال مثلا، في حين أنه أنفق فيها ما يقارب تلك القيمة في أجور العمال والإصلاحات، وقد يكون ربحه أقل من التكاليف فهل عليه حينها زكاة؟

إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة. والله أعلم.

ما قولكم في رجل عنده نخل «مبسلي» (2) فبسله، فأنزل الله عليه المطر وضاع البسر، وصارت عليه مغارم كثيرة ولا تفي قيمة البسر بتلك المغارم، فهل عليه زكاة في هذا البسر؟

إن كان لم يقصر في الزكاة، وإنما أخر إخراجها بعد الحصاد لانتظار من يجبيها أو لالتماس من يأخذها من مستحقيها فلا حرج عليه لأنه أمين فيها

(1) الطني بيع تمر النخل على رؤوس النخل وعادة يكون بالمزايدة. (2) معنى «المبسلي»: نوع من النخيل يجنى بعد اصفراره وقبل إرطابه ويجفف في الشمس أو يطبخ ثم يجفف.