الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨278
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
وهي شريك في المال فتذهب معه بذهابه، وأما إن كان قصر في إخراجها بحيث تمادى في دفعها إلى مستحقيها فعليه ضمانها وتبقى متعلقة بذمته
والله أعلم.
رجل أجر أرضه لآخر، فعلى من تكون زكاة المحصول؟
القول الذي عليه أصحابنا والجمهور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من له الأرض، لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض، بخلاف رأي الحنفية. والله أعلم.
أعطى رجل رجلاً آخر ماله ليقوم بإصلاحه وأخذ غلته «البيدار» (1) فعلى من تكون الزكاة في هذه الحالة؟
تكون على الذي يأخذ المال لإصلاحه ويأكل الغلة، أي على الثاني (البيدار). والله أعلم.
رجل لديه زروع وثمار يسقى في نصف السنة الأولى بكلفة ونصف السنة الأخيرة بغير كلفة. فكم يخرج منه؟ وما الحكم إذا سقي بأحدهما
أكثر من الآخر؟ وما الحكم إن جهل مقدار السقي بأحدهما؟
في مثل هذه الحالة يؤخذ بالمحاصصة، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي بدونها ففيه العشر. والله أعلم.
رجل يمتلك مالاً، وغالب شربه من بئر خاصة به، وتارة يشرب من فلج
البلاد بالشراء، فكيف تكون زكاته هل العشر أو نصف العشر؟
زكاته بالمحاصصة - على الراجح - فإن كان الماء الذي يسقى به المال
(1) البيدار: هو العامل ويطلق غالباً على عامل النخل.