الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

فتاوى الزكاة

283

بمجموعها النصاب فهل فيها زكاة على أن حصة كل فرد لا تبلغ

النصاب؟ مع التوضيح؟

نعم، تجب فيها الزكاة، لأن الذين اشتركوا في هذه المؤسسات أصبح مالهم كمال واحد، فتجب الزكاة ولو كانت حصة كل واحد منهم لا تبلغ النصاب، سواء كانت هذه الشركة عملية ـ كما في السؤال ـ أو كانت أمراً واقعاً من غير أن يكون لأحد عمل فيه، كأن يرث الكل مالاً المال ويصبح مشتركاً فيما بينهم، فإن الزكاة تجب في المال كله من غير اعتبار لحصة كل واحد منهم والله أعلم.

ما قولكم فيمن عنده ألف ريال عُماني جعله في تجارة وأخذ به سلعة، وبقيت السلعة عنده إلى أن حال عليها الحول ولم يبعها ولو أراد بيعها لزادت عن ألفي ريال فما حكم زكاتها؟ هل هي على ما جعلت عليه «ألف ريال» أو فيها زكاة الزائدة؟

اختلف العلماء في زكاة التجارة، هل هي على التأسيس أو بحسب ما تكون عليه عند الحول والثاني هو الأرجح. والله أعلم.

رجل معه 3000 ريال عُماني وحال عليها الحول، ولكنه في نصف هذا الحول زاد ماله 2000 ريال عُماني، فهل في هذا الزائد زكاة رغم عدم حولان الحول عليه؟

يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع والله أعلم.

هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها؟ نعم، على الصراف تزكية جميع نقوده. والله أعلم.