الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

282 الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

المبالغ زكاة عندما يحول عليهن الحول، أم أن الزكاة تجب على المبلغ المجتمع في هذا الصندوق؟

إن كان ذلك تبرعاً من غير تملك من قبل هؤلاء المشاركين فلا زكاة فيه، لأنه خرج من حيز ملكهم، ولكن تجب الزكاة فيما كان ملكاً لهم من المبلغ المجتمع إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ الزكاة من المجموع، فتنوب كل من شارك بقدر حصته والله أعلم.

ما قولكم فيمن أراد أن يخرج زكاة نقوده، وقد سبق أن اشترى بيتاً بألف ريال عماني وأجره لرجل آخر. فما الحكم في الألف ريال الذي اشترى بها البيت هل تكون من جملة نقوده أم من أمواله

المستغلة؟

إذا كان شراؤه للبيت بألف ريال بعد أن حال الحول على نقوده لزمه أن يزكي عن الألف كما يزكي سائر النقود، وأما إذا كان شراؤه قبل أن يحول عليها الحول فهي من ضمن الأموال التي يستثمرها والله أعلم.

هل تجب الزكاة في الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، على أن هذا الادخار الشهري إنما هو لتغطية المعيشة وحاجيات

الأسرة؟

إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك فالزكاة فيه لازمة، - وإن كان مدخراً للإنفاق على الأسرة -، فإن الشارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكى وبلغ النصاب وحال عليه الحول، والمال كله منفعته الإنفاق والله أعلم.

تشارك أفراد بمبالغ نقدية في شركة تجارية، ووصلت هذه المبالغ