الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

304 الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

ما قولكم في حلي قيمته في الزمن السابق خمسون قرشاً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها؟

اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقاً واجباً في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواماً أداء زكاة تلك الأعوام، ولو استهلكت جميع المال ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب، فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي في قوله:

وفي تيعة عامين ما زكيت لهم خلاف لأصلين التشارك والذمم والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكاً، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة، عام ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته. والله أعلم.

ما هو الحل الأمثل لمن لم يعرف أسعار الذهب والفضة في السنوات الماضية، وتجب عليه الزكاة في تلك السنوات؟

يرجع في هذا إلى طمأنينة القلب. فالبر ما اطمأن إليه القلب. والله أعلم.

أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته، حيث إن من شروط عقد الزواج أن يتحمل الزوج زكاة ذهب زوجته. فهل يصح ذلك؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟

هذا شرط لا يخلو من جهالة فإن استمر على تحمله فذلك، وإلا فعليها زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه، أما إن دفعتها