الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣فتاوى الزكاة
313
الوجه الآخر، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى. والله أعلم.
جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة، حتى يكون الربح بينهم بالسوية، فدفع كل منهم مبلغاً معلوماً ثم هم يدفعون كل شهر مبلغاً حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة. فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها الحول؟ حكمه حكم المال الواحد فيزكى كما يزكى المال الذي يملكه شخص واحد، وينوب كل واحد من الشركاء قدر نصيبه. والله أعلم.
كيف يزكي صاحب الدكان عروض تجارته. وهل هناك فرق بين كساد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة؟
تقوم زكاتها عندما يحول عليها الحول وتخرج الزكاة بقيمتها في الوقت، سواء كانت رابحة أو كاسدة والله أعلم.
ذلك
ما قولكم في الآلة التي يستخدمها الإنسان في عمل من الأعمال. هل تجب فيها الزكاة؟
لا زكاة فيما يتخذه الإنسان آلة لعمل من الأعمال، وقد اختلف العلماء في الإبل إذا كانت عوامل هل فيها زكاة أم لا، وكذلك البقر، فقيل: لا زكاة في العوامل، وقيل: بل فيها زكاة كمثل غيرها من الإبل وهي السوائم، وقيل: إن كان دخلها بمقدار ما يزكى فلا زكاة فيها وإلا ففيها زكاة، وإلى هذا يشير المحقق الخليلي الله تعالى عندما قال:
وفي الأخذ من غير السوائم قرروا خلافاً لهم عم العوامل حين طم وإذا كان ذلك فيما يزكى أصلاً كالإبل والبقر، فكيف إذا كان مما لا يزكي أصلاً كالآلات فلا زكاة فيها. والله أعلم.