الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

314 الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

زكاة العقارات والأسهم والسندات

هل تجب الزكاة في العقار أم في دخله؟ وما الدليل؟

الزكاة تجب في دخل العقار لا في أصله، وذلك ببلوغه النصاب واستكماله الحول والله أعلم.

هل تجب الزكاة في الأراضي التي يقصد صاحبها الاحتفاظ بها للاستثمار العقاري أو الاحتفاظ بغية ارتفاع قيمتها؟

لا زكاة فيها إلا أن يريد بها الاتجار فمتى أراد إدخالها في التجارة ففيها الزكاة بعد مضي عام. والله أعلم.

شخص لديه منزل يعيش فيه، وآخر قد أجره لغيره، وعنده كذلك سيارة ولكن لا يزال عليه ديون كثيرة فهل عليه زكاة؟

الزكاة هي في دخل السيارة ودخل المنزل إن بلغا نصاباً وحال عليه الحول، لا في نفس المسكن والسيارة، وإذا كان المالك مديناً والدين حاضر غير آجل سقط من زكاة ماله بقدر ما عليه من ديون فإن كان الدين مستغرقاً لماله الذي يزكي فليس عليه أن يزكيه. والله أعلم.

رجل باع قطعة أرض ثم قبض نصف ثمنها وبقي عنده عاماً كاملاً. هل

تجب الزكاة في ثمن القطعة كاملاً أم في النصف الذي ملكه؟

إن كان النصف الباقي منساً إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن، فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض إن بلغ النصاب أما إن كان ذلك ديناً عاجلاً وليس بأجل - أي لم يكن منسأ إلى وقت ـ فإن الزكاة تجب في الجميع، بشرط أن