الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢32
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
الوضوء مس الذكر من الرجل والفرج من المرأة، لحديث «من مس ذكره فليتوضأ» رواه الربيع الله من حديث بسرة بنت صفوان، ورواه جماعة من المحدثين عنها، وله شواهد عن كثير من الصحابة لي حتى قيل إنه أصح ما ثبت في الباب، وجاء في بعض الروايات «أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وقاس أصحابنا على القبل الدبر في ذلك، وقالوا بانتقاض الوضوء بمس القبل أو الدبر أو ما بينهما، ويؤيد ذلك مفهوم المخالفة من حديث ابن عباس عند الربيع «ليس على من مس موضع الاستحداد وضوء وليس على من مس عجم الذنب وضوء»، فإنه يدل بمفهومه على انتقاض الوضوء بمس ما كان أسفلهما.
والله أعلم.
هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟
لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن يعيد الوضوء، وقد كانت إحدى أزواج عمر له تشيعه عندما يقوم إلى الصلاة إلى الباب وتقبله، وفي ذلك ما يكفي دليلاً على أن تقبيل الزوج
لامرأته لا ينقض وضوءه. والله أعلم.
هل ينقض الوضوء النظر إلى المرآة؟
لا ينقض الوضوء النظر إلى المرآة. والله أعلم.
رجل توضأ ثم ذكر اسم كلب. ما تقول في وضوئه؟
لا ينقض ذكر الكلب وضوء ذاكره إلا إن شتم به أحداً من المسلمين.
والله أعلم.