الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

322

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

زكاة أموال الغير

قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما م؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟

أدلتهم؟ القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما أنها واجبة في مال البالغ، والعاقل، لأن الزكاة حق واجب في المال، وليس حقاً متعلقاً بالذمة وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم»، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقاً واجباً في المال، فلذلك أخذوا بهذا الرأي، فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة، ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقاً واجباً في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال، فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.

هل للإنسان ـ وهو أمين أيتام - أن يزكي نقود الأيتام ما داموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟

الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ، لأنها حق في المال لا في الذمة - على الصحيح .. والله أعلم.

هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟