الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣فتاوى الزكاة
323
تلزم الزكاة صاحبة الحلي، وليس على زوجها أن يزكي عنها، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه، ولا ينتقل وجوبها إلى غيره إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها، وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها، وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حالة العقد فهو اشتراط باطل، لأن الشرط مجهول. والله أعلم.
مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله، فهل يجب عليّ إخراج الزكاة
نيابة عنه؟
إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف، والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: «أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال: نعم، قال: «فدين الله أحق بالقضاء».
والله أعلم. استلمت عشرة آلاف ريالاً من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاماً من وفاة الوالد، حيث كنت طفلاً قبل ذلك، ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟
سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الإيجاب والله أعلم.