الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

فتاوى الزكاة

325

هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد، أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟

الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن، وليس منها بناء المساجد،

ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه الربيع حمدالله بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة، والمتعدي فيها كمانعها»، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهلها. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغ الزكاة عن أموالها لسداد دينه؟

نعم، إن كان لا يجد وفاء لذلك الدين. والله أعلم.

قام الإخوة الأجلاء بزنجبار بإنشاء معهد إسلامي يستقبل الطلبة من مختلف مناطق تنزانيا تدرس فيه علوم القرآن الكريم والفقه والسنة الشريفة، ويتم التركيز على علوم اللغة العربية بمختلف فروعها، وليس للمعهد مورد ثابت حتى الآن لتسيير أعماله فهل يجوز صرف الزكاة في توفير التغذية لهؤلاء الطلبة؟

إن كان هؤلاء الطلبة من الفقراء فهم أحق بالزكاة، لأنهم يستحقونها لفقرهم، ومن ناحية أخرى فهم في جهاد ما داموا في طلب العلم، والله يوفقكم للخير. والله أعلم.

هل يجوز صرف أموال الزكاة في شراء كتب مفيدة، ثم صرفها «أي الكتب» إلى مستحقيها من طلبة العلم؟

لا، وإنما يصرف المبلغ من الزكاة لطالب العلم المحتاج، وهو الذي

يشتري به ما يحتاجه من كتب وغيرها. والله أعلم.