الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤324
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
مصارف الزكاة:
هل يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين؟ وما الحكمة من عدم جواز دفع الزكاة لأصول المزكي وفروعه؟
يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير، وأما هو فإن كان يدفع الزكاة إليها فيما كلف بأن يتحمله عنها من نفقتها وكسوتها فلا يجوز ذلك، لأن مصلحة الزكاة تعود عليه، وأما إن كان يدفعها فيما لا يعود بالمصلحة عليه فلا حرج في ذلك، كأن يعطيها الزكاة لأجل قضاء ديونها التي تحملتها في غير النفقة الواجبة عليه لها، وأما الأصول فنظراً إلى أن الإنسان مكلف بعول أصوله وفروعه - عندما يكونون غير قادرين على عول أنفسهم - قيل: بعدم جواز دفع الزكاة لهؤلاء، وقيل: بأن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أولاده إن أبانهم عنه - أي إن كانوا مستقلين بأنفسهم عنه. والله أعلم.
هل تستحق الأخت والبنت الزكاة؟
نعم، إن كانتا في معزل عنه، ولم يكن مسؤولاً عن عولهما، وكانتا فقيرتين، لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر، فاصرفها
إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة. والله أعلم.
هل يجوز لمن يقدر على الكسب لصحته وقوته أن يعطى من الزكاة؟
لا
يصح، لأن
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع
من طريق ابن عباس: «لا تحل الصدقة، لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالاً». والله أعلم.