الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

336

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين المديونين؟

لا

حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلاً عنه مستقلاً بشؤون معيشته لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعاً

والله أعلم.

كيف نعرف المسكين المستحق للزكاة؟

من كان واجداً لنفقة عياله فهو غير مسكين وإن كان دخله قليلاً، ومن لم يكفه دخله فهو مسكين وإن كثر دخله والله أعلم.

هل للصدقة حد أدنى معلوم أو يترك هذا للمتصدق؟ وهل يجوز إخراج الصدقة وجزء من الزكاة إلى الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والجهاد الإسلامي؟

ليس لصدقة النفل حد، وإخراجها وجزءاً من الزكاة إلى المجاهدين والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية محمود فإن ذلك مما يدخل في مفهوم في سبيل الله، ولو أخرجت الزكاة كلها في هذا السبيل لكان ذلك حسناً، خصوصاً مع شدة الحاجة إلى مثل هذا العون والله أعلم.

عليَّ ديون أكثر من (37000) ريال لبناء منزل خاص للسكن، وقد مضى أكثر من 3 سنوات ولم أتمكن من رد هذه الديون إلا القليل، وذلك لتلبية متطلبات الحياة، علماً بأني أستقطع معظم راتبي لهذه الديون، وذلك لكونها من أشخاص وليس من البنك، والدائنون يحتاجون إلى أموالهم الآن، خصوصاً بأنهم يدفعون زكاة هذه الأموال، فهل تجوز لي الزكاة لأرد على الناس حقوقهم، علماً بأنني أنوي الحج، ولكن هذه