الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥

فتاوى الصلاة

35

أما

أعضاء

عن حكم الموالاة، فإن بعض العلماء يشترط الموالاة في الوضوء، والبعض لا يشترطها، فمن يشترط ذلك يقول ببطلان الوضوء إذا تأخر غسل عضو من الأعضاء حتى جف الماء الذي غسل به العضو الذي قبله، وعليه أن يستأنف الوضوء من جديد، وعلى رأي من لا يشترط الموالاة لا يبطل الوضوء بل يمكن غسل ذلك العضو بدون موالاة.

والأحوط للإنسان أن يلتزم الترتيب والموالاة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه التنكيس في الوضوء بل الترتيب والموالاة، والإنسان يجب عليه أن يكون حريصاً على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وبناء على هذا فإذا نسي الإنسان عضواً من الأعضاء وتذكر بعد جفاف الأعضاء التي غسلها قبله فعليه أن يستأنف وضوءه من جديد، أما إذا صلى فعليه أن يعيد وضوءه وصلاته. والله أعلم.

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟

معناه الإتيان بالوضوء كاملاً غير منقوص في حال كراهة النفس مباشرة الماء بسبب البرد ونحوه. والله أعلم.

هل يجزي المسح على العمامة بدل المسح على الرأس؟ وما معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب له ممن لم يطهره المسح على عمامته لا طهره الله»؟ لا يجزي المسح على العمامة، فإن الله خاطبنا بمسح الرؤوس لا العمائم، وما روي عن عمر لم يصح عنه. والله أعلم.

ما حكم الوضوء قياماً؟

يكره كراهة تنزيه الوضوء قياماً، وإن تعذر القعود أو تعسر زالت الكراهة.

والله أعلم.