الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤364
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها، فما قولكم؟
لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها.
والله أعلم.
استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) الباقي؟
عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق. والله أعلم.
هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم (أي الصيام عن وليهم)؟ نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم، بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق والله أعلم.
امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لوليها أن
يصوم عنها؟
إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن عجزت عنهما سقطا عنها، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها إلا أن شاء أن يطعم عنها. والله أعلم.
امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل؟
إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.
والله أعلم.
ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في