الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

فتاوى الصوم

365

المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين؟ يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم.

والله أعلم. وفي جواب آخر لسماحته:

إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟ لا مانع من الإطعام بدلاً من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه. والله أعلم.

ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلاً عن إطعام مسكين

في كل يوم؟

لا مانع من ذلك. والله أعلم.