الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢372
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادراً، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر) [البقرة: 185]. والله أعلم.
أحد
أمسكت
امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم ماذا عليها في هذه الحالة، علماً بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟
بما أنها أفطرت من أجل العطش، ولعلها خافت على نفسها أو على
ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها. والله أعلم. امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة، وما القول في صلاتها؟
هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي، إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر. والله أعلم.
رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علماً بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟
لا طاعة لأحد في معصية الله، ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. والله أعلم.