الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

فتاوى الصوم

375

رجل لم يكمل صوم الست من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟ صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات والله أعلم.

لو أراد الإنسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو آخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟

يجوز صومها في أول الشهر وفي و أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة. والله أعلم.

ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج؟

أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي مكروه صيامها للحاج وغيره إلّا إن لم يجد الهدي. والله أعلم.

ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء؟

منهم من

تطوعاً

من كان عليه

العلماء مختلفون في ذلك، قال: لا يصوم قضاء لأن القضاء ألزم، ومنهم من قال: لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة لا كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه يصوم غالب شهر شعبان، حتى يكون صيامها موافقاً لصيامه ولا يعقل أن تبقى عائشة لنا طوال أيام العام

لا تصوم تطوعاً، مع حرصها على الفضل ومع كونها في بيت النبوة، والنبي كان كثير الصيام وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء. والله أعلم.

ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره؟ وما الدليل؟

يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل، وقد دلت عليه السنة ورغبت