الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

378

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف، لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل،

والله أعلم.

هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علماً بأنه يشعر بها في الحلق؟

إن كان استعمال هذه الأدوية أكلاً أو شراباً أو بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا. والله أعلم.

ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء غير الطعام، كأن يبتلع دبوساً أو قطعة صغيرة من الورق؟

قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق. والله أعلم.

ما حكم بلع ما نزل منعقداً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقداً من الصدر؟

ما ابتلعه عامداً هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجاً عن إرادته

من

وقصده فلا نقض به. والله أعلم.

هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟

إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمداً فليعد

يومه. والله أعلم.

هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟