الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

فتاوى الصوم

397

ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئاً من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا؟

اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزم بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء. والله أعلم.

وجب عليّ قضاء أربعين يوماً من عدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع الكفارة، فهل يجب عليّ ذلك لأجل التمادي في القضاء؟

القضاء، واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر والراجح، وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين. والله أعلم.

رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة،

فماذا عليه؟

مع

يوم

من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد أو بريء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه القضاء أن يطعم عن كل أفطره مسكيناً كفارة لتهاونه، وذلك للحديث الذي أخرجه الدارقطني من طريق أبي هريرة، ورواه البخاري موقوفاً. والله أعلم.

هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟

إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً احتياطاً عندما يأتيه رمضان ثان. وأما صيام الكفارة فلا بد من