الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن. والله أعلم.

ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال

بنية واحدة؟

لا بد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل. والله أعلم.

هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟

الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييراً وقد يكون تدريجياً، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وتجب لفطر المتعمد ـ من

غير عذر ـ في نهار رمضان وهي أيضاً بالترتيب المذكور آنفاً. والله أعلم.

ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعاً كاملاً، فهل عليه حرج؟ لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وأربعة وعشرين غراماً، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم.

ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟

الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود