الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمداً بعد صحة الخبر؟
من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل في رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً (1)، هذا إن أكل مع ثبوت هلال رمضان عنده أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة.
عامداً
والله أعلم.
رجل في سن الخمسين أفطر يوماً من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه؟ عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم. نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب.
غداءه
إن عجز عن الصيام فليدفع فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاماً ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكليو جرام وثمانين جراماً، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالاً عُمانياً ونصف ريال. والله أعلم.
(1) هذا القول بناءً ما كان يفتي به سماحته أن الكفارة على التخيير.