الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

فتاوى الصوم

401

مع ذلك، وكذلك الحج لا مانع

يوم مسكيناً، والخلاف في وجوب القضاء تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها. والله أعلم.

من

طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي، فأفطرت في إحدى الأيام صباحاً من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها إلى مسقط، فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟

بما أنها جاهلة للحكم، وقد أفطرت لأجل السفر، فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه. والله أعلم.

ما قولكم فيمن صام شهر رمضان، وفي ليلة استيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقاء ما في جوفه، وكان الفجر قد بزغ ضوؤه، فنوى الإفطار، فماذا يلزمه؟

إذا كان مضطراً إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه، وأما إذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي أفطر فيه (1)، كما تلزمه الكفارة لهتك حرمة صومه. والله أعلم.

رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه؟

عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي، واحدة وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين

مسكيناً. والله أعلم.

(1) هذا القول بناء على ما كان يفتي به سماحته سابقاً أن رمضان فريضة واحدة.