الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٠410
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
الطواف:
سئل أبو عبيدة رحمةالله عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف ولا يجزؤه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في
الشك؟
قيل: لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل: بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة رحم الله، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم.
رجل أو امرأة بلباس الإحرام لمسا الحجر الأسود والركن اليماني وكساء الكعبة، ما حكم لمس الطيب من هذه الأشياء؟
أما الحجر الأسود والركن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه. والله أعلم.
وقع في يد زميلي كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر الأسود، فقد وردت أحاديث تحث على استلامه وتقبيله زاعماً أن هذه الأحاديث تنافي دعوة الإسلام للتوحيد ونبذ الأوثان، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ تقبيل الحجر الأسود واستلامه أمران ثابتان بالسنة الصحيحة عن