الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

416

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

من لم يطف طواف الإفاضة حتى رجع بطل حجه، وعليه الحج من قابل، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والله أعلم.

فيمن أحرم مقرناً وقد جاء متأخراً يوم عرفة في آخر النهار، ولم يدخل مكة لكي يطوف بالبيت، فما حكم عمرته وحجه؟

قيل: يجزؤه طوافه لحجه وعمرته، وهو الذي يدل عليه حديث

عائشة. والله أعلم.