الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

طواف الوداع

فتاوى الحج

417

ما قولكم فيمن زار مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، ولكنه عند مغادرته مكة لم يطف طواف الوداع، فماذا عليه أفدنا أفادكم الله من واسع علمه؟

ودمتم ذخراً ومرجعاً للأمة الإسلامية؟

الأرجح أن العمرة كالحج من هذه الناحية، فمن لم يطف طواف الوداع عند مغادرته للبيت بعد العمرة فعليه دم. والله أعلم.

امرأة لما انتهت من أداء مناسك الحج رجعت إلى بلدها دون أن تودع.

فماذا عليها؟

على من لم تطف طواف الوداع دم ترسله إلى الحرم ليذبح هناك.

والله أعلم.

ماذا على من ترك طواف الوداع؟

عليه دم، وإنما يرخص للحائض. والله أعلم.

ماذا على من طاف طواف الوداع للحج ولم يكمل سبعة أشواط؟ عليه أن يعيد طوافه، وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم.

والله أعلم.

ما قولكم فيمن ودع البيت ثم رجع إلى محل إقامته فأكل وشرب ونام

فماذا عليه؟

عليه أن يعيد طواف الوداع، فإن لم يعده حتى سافر فعليه دمّ.

والله أعلم.