الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢42
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
لا أرى الصلاة بالساعة وهي في اليد لما ثبت في المسند الصحيح للإمام الربيع بن حبيب الله على من نهيه عن الصلاة بالآنك والشبه، فإن بقية المعادن حكمها كحكمها قياساً عليها هذا إن كانت الساعة معدناً مباشراً للجسم. والله أعلم.
وفي فتوى مماثلة أضاف فضيلته وإن كانت ثم ضرورة للمحافظة على المال - أي عليها - فلا بأس بالصلاة بها وكذلك الناسي، وإن تذكر أثناء الصلاة نزعها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ألقى نعله في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيها دم حلمة. والله أعلم.
وفي فتوى أخرى قال فضيلته: ولكن ذلك لا يمنع أن يحملها المصلي
في جيبه أو على أي موضع بحيث لا تلامس جسمه. والله أعلم.
ما حكم وضع السترة للمصلي؟ وأين يضعها؟ وكم ارتفاعها؟
ذلك يجب
ثلاثة. والله أعلم.
مع الإمكان، ويضعها في مكان قبلته، وارتفاعها شبران أو
ما حكم الصلاة مع النائم والمتحدث والمرأة والحيوان والتصاوير والماء
الجاري والقبر؟
تكره الصلاة مع النائم والمتحدث، وأما المرأة وما بعدها إن كانت بين يديه فيضع بينه وبينها ستر وكفى. والله أعلم.
ما حكم الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار؟
في
ذلك خلاف، فأكثر العلماء على أن الصلاة تبطل بذلك إن لم يكن المرور بعد السترة، وذهب بعضهم إلى عدم بطلانها، لأن الصلاة ليست حبلاً ممدوداً ينقطع بمرور المارة، وإنما هي صلة بين العبد وربه، يصلها بر القلب