الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩الهدي:
فتاوى الحج
439
ما قولكم في الأضحية التي فيها عيوب مثل القرناء والجدعاء والخرماء ومقطوعة الأذن، علماً أن الأغلب في الأغنام التي توجد عند البادية أكثرها مقطوعة الأذنين أو مشروخة الأذنين وتلك يجعلوها علامات ورمز لأغنامهم، فإذا لم يجد صاحب الأضحية للتطوع أو للتمتع أو للقرآن إلا هذه الأنواع ما الحكم فيه؟
هذه كلها عيوب لا تجوز في أنواع الأضاحي المذكورة في السؤال، اللّهم إلَّا أن تكون هذه علامة لها من قبل أربابها ولا ينقص ذلك من قيمتها.
والله أعلم. ما قولكم فيمن حج متمتعاً وهو في سن السابعة عشر، وأهدى هدياً يتذكر أن في دبرها عوار وكانت هزيلة وقد مضى على ذلك سنوات عدة، فماذا تأمرونه أن يفعل؟ يحتاط بإرسال هدي مع هديه، وإن أعاد الحج فذلك أعظم لأجره. والله أعلم.
رجل حج وفي يوم النحر اشترى الهدي ولكثرة الزحام سلم الهدي للذباح ولم يره فيما بعد، الأمر الذي جعله لم يسلم الذباح أجرته؟ أن اطمأن بأن الجزار ذبح الهدي فما عليه إعادة الهدي، وإنما يدفع أجرة الذبح إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.
ما قولكم في تكفل البنك الإسلامي بذبح هدي المحرم بالحج، وذلك بإعطائه قيمة الأضحية؟