الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

440

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

مع

من أين للحاج أن يعلم عند التحلل أن الهدي بلغ محله، أن الله يقول: - ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَهُ﴾ [البقرة: 196]، فدعوا المشكل، وامشوا في الطريق الواضح. والله أعلم.

هل يجوز للحاج أن يشتري هدياً عن طريق البنك الإسلامي، حيث إنه لا يدري متى يذبح ولا يدري هل هو صالح أم لا؟ وإذا كان جائزاً متى يحل إحرامه؟

لا يجوز ذلك، لأن الإحلال من الإحرام للمتمتع موقوف على النحر، ولما في ذلك من الريبة. والله أعلم.

ما قولكم في الهدي عن طريق البنك الإسلامي، وكذلك عن الجمال التي لم يرها الشخص وقد يشترك عدة أشخاص، ولكن مع عدم حضورهم شخصياً؟ لا بد من تأكد الحاج أن الهدي بلغ محله بالنحر، وعندئذ يتحلل من إحرامه، وهذا لا يتأتى حال تكفل البنك بالإهداء. والله أعلم.

ما قولكم في تقديم النحر للهدي في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟ لا يجوز نحر الهدي قبل ميقاته الزماني، كما لا يجوز في غير ميقاته

المكاني، وميقاته الزماني يوم النحر، فمن نحره قبله فليعده. والله أعلم. ما حكم الهدي قبل يوم العاشر من ذي الحجة، حيث إنني رأيت بعض الحجاج يهدون في اليوم السابع، منهم في مكة، ومنهم في الحديبية ويزعمون بأنه صحيح؟

قد وقت للهدي يوم النحر بالسنن القولية والفعلية، ومن نحر قبل يوم النحر لم ينحر في ميقاته، فلا هدي له، وعليه إعادته. والله أعلم.