الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

فتاوى الحج

443

هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحا هديهما في مكة المكرمة؟ لأن بعض العلماء فرق بين هدي التمتع والجزاء، فقالوا إن هدي التمتع والقران يكون في منى، وأما الذي يلزم بسبب قتل الصيد أو قطع الشجر وأمثاله يكون بمكة، وما هو الدليل على ذلك؟ الحديث جاء أن فجاج مكة كلها منحر، وقد أشار صاحب الإيضاح

مع

أن

إلى جواز الذبح في مكة لهدي التمتع والقران، أفيدونا أفادكم الله

تعالى.

الصحيح جواز نحر كل هدي في جميع فجاج الحرم، كما جاء في الرواية: «وفجاج مكة كلها منحر» بعد قوله: «ومنى كلها منحر»، وإنما اقتصر بعضهم على منى في نحر هدي التمتع والقرآن لأن زيادة «وفجاج مكة كلها منحر» لم تأت في جميع الروايات، وإنما في بعضها. والله أعلم.

عن الهدي في الحج يقولون إن رأس البقر عن سبعة أشخاص، ورأس الجمل عن سبعة أيضاً، فهل للبقرة والناقة المجزية عن سبعة أفراد عمر معين، أم يجزي ما ذبح ولا يشترط سنها، سواء كانت صغيرة أم

كبيرة؟

لا يجزي من الإبل عن سبعة إلا الثني، وهو ما أتم خمس سنوات، ومن البقر ما أتمّ السنتين وقيل: الثلاث. والله أعلم.

فيمن كان مقيماً في مكة المكرمة منذ سنة هل عليه هدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج أو أقرن بينهما؟

لا يجري على المقيم بمكة حكم التمتع، ولا يلزمه هدي. لقوله: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196). والله أعلم.