الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

442

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل يأخذ المضحي من أضحيته شيئاً؟ وهل يستوي ذلك في الحرم وفي

الحل؟

لا

يمنع الإنسان من أكل بعض ضحيته، سواء في الحرم أو في الحل.

والله أعلم.

هل يجب على الحاج أن يذبح ضحيته بنفسه؟ وكيف يوزع اللحم؟ يجزيه إن ذبح بنفسه أو ذبح له غيره، وليأكل بنفسه وليطعم غيره.

والله أعلم. فيمن اعتمر في شهر شوال وعاد إلى بلده، ثم عاد لأداء فريضة الحج مفرداً، هل عليه هدي؟

لا يلزم من عاد إلى بلده، هدي لخروجه عن حكم المتمتع. والله أعلم.

ما قولكم فى القارن بالحج والعمرة هل عليه هدي وهل من حرج على

من أناب غيره في الهدي، وما قولكم أيضاً في الرمي من بطن الوادي؟ اختلف في القارن هل عليه هدي أو لا؟ والراجح أنه لا يلزمه، ولا حرج على من أناب غيره في الهدي، والرمي من بطن الوادي مأمور به، فليحتل الإنسان جهده حتى ينفذ هذا الأمر. والله أعلم.

فيمن تمتع بالحج وليس معه هدي قيل: يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم فهل يكون هذا الصوم في نفس اليوم أم في اليوم السابع من ذي

الحجة؟

نعم، يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وسبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج. والله أعلم.