الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

العمرة:

فتاوى الحج

449

هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل أن يحج من تاريخ الحادي إلى اليوم

السابع من ذي الحجة؟

نعم، إن كانت هي عمرة التمتع أو عمرة القرآن، وأما أن يعتمر في التمتع فلا يجوز ذلك. والله أعلم.

هل يجوز للحاج الاعتمار في اليوم الثالث عشر صباحاً؟

أثناء

لا يعتمر في أيام التشريق، وإنما تبدأ العمرة من ليلة الرابع عشـ

والله أعلم. ما قولكم فيمن اعتمر عن أمواته مثل أمه وأبيه وغيرهم، فهل في ذلك حرج؟

لا حرج في ذلك. والله أعلم.

هل هناك عدد من العمرات تكفي عن حجة الفريضة؟

لا يغني عن الحجة المفروضة الاعتمار ولو تكرر، فلا بد من أداء فريضة الحج. والله أعلم.

ما قولكم فيمن قصد مكة المكرمة حاجاً، فأحرم بعمرة، وبعد إحلاله من العمرة بدا له أن يخرج إلى المدينة المنورة لأمر ما، فهل له عند رجوعه

إلى مكة أن يحرم بعمرة عن أحد أقاربه، أم ماذا عليه أن يفعل؟ لا تتكرر العمرة في أشهر الحج، وإن أراد العودة بإحرام إلى مكة فليكن إحرامه بالحج. والله أعلم.