الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل يجوز اعتمار عمرتين خلال أسبوع؟

لا مانع من ذلك. والله أعلم.

ما رأيكم فيمن أدى العمرة عن نفسه، وفي نفس الوقت استأجر عمرة عن شخص آخر، هل يجوز أم لا؟

إن كان أُجر ليعتمر عن غيره عمرة ينشؤها من الحل القريب إلى الحرم ذلك بعد فراغه من عمرته، فلا حرج في مع التزامه جميع واجبات العمرة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل العمرة تجارة. والله أعلم.

هل تجوز عمرة التطوع بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟ وهل تجوز بعد الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر؟

الاعتمار ينافي التمتع، فلا يجوز إلا بعد أيام التشريق. والله أعلم. ما قولكم فيمن خرج لأداء العمرة، وبعد انتهاء عمرته اعتمر الثانية والثالثة والرابعة، هل يصح تكرار هذه العمرات أم لا يصح، سواء كان مستأجراً أو متطوعاً أفدنا آجرك الله تعالى؟

اختلف أصحابنا وغيرهم في جواز تكرار العمرة، والقول الصحيح الجواز، لعدم قيام دليل على المنع، لأن العمرة ليست موقوتة بوقت كالحج بل هي كسائر أعمال البر غير الموقوتة، فحكمها كحكمها في جواز التكرار، والحديث دال على الترغيب فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة»، وما دامت العمرة ممكنة في جميع الأوقات فيحمل الترغيب في الحديث على ذلك بخلاف الحج لعدم جوازه إلا في ميقات زمني معين،