الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧فتاوى الحج
457
لا مانع من ذلك، والأجرة حسبما يتفقان عليه، ولا تحد بسعر معين.
والله أعلم.
ما قولكم فيمن استأجر عدد ست حجج تقريباً عن أشخاص أموات بدون أن ينفذ حجة عن نفسه أولاً، وتظاهر مع ذوي الهالكين أنه جائز من أجل الاستيلاء على أموالهم، فهل يجوز له ذلك، وكيف يتخلص من هذا عمل غير جائز، وعليه التوبة إلى الله، ورد كل ما أخذ من المؤجرين
إليهم، وأن
يحج عن نفسه. والله أعلم.
ذلك؟
ما قولكم فيمن استأجر حجة عن غيره، واصطحب معه ابنه الطفل، هل يجزيه ذلك الحج الذي حجه؟
إن كان مراد السائل بهذا أنه يطوف بالبيت ويصطحب معه ابنه، ويقف بعرفات ويصطحب معه طفله، وكل هذه المناسك يؤديها ومعه طفله، فإن ذلك يجزيه بطبيعة الحال، لأن الطفل واقف نفسه، وهو واقف عن فيجزى كل واحد منهما صنيعه. والله أعلم.
عن
نفسه،
ما قولكم في رجل أُمي أراد أن يستأجر حجة، علماً أن هذا الرجل يجالس العلماء والحجاج ويعرف شروط الحج والعمرة، وقد حج عن
نفسه وأهله. فهل هذا يصح له الاستئجار على هذه الحالة؟ نعم، بشرط أن يسأل عن كل ما لا يعلم حكمه، حتى لا يقدم على شيء بجهل. والله أعلم.
ما قولكم فيمن حج عن نفسه، وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر، وهو غير عالم بأمور الحج، فهل يجوز له ذلك؟