الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨458
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
لا
يجوز له أن يستأجر حجة عن الغير، حتى يكون عارفاً بمناسك الحج معرفة تمكنه من أدائها على الوجه المشروع، وإلا كان مخاطراً بنفسه معرضاً لها للتلف. والله أعلم.
هل يجوز استئجار عمرة عن رجل أو امرأة وهما حيان؟
العمرة عن الحي القادر لا تجوز إلا أن تكون نافلة ففيها خلاف، وقد ترخص العلماء في أخذ الأجرة على ذلك، إلا أن الأحوط الترك، لما في ذلك من الخطورة، فإن التقصير غير مأمون. والله أعلم.
رجل أجر بحجة من مكة أو المدينة لأحد الأموات، لقصد تخفيف تكاليف الأجرة وذلك لعسر حاله وهل هناك فرق بين إن كان ميسوراً أو
معسراً؟
«إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن عمل ذلك لعسره وهو ينوي ما هو أفضل لو كان موسراً أثيب على نيته، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. والله أعلم.
ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج، فهل يصح له أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك؟
الوافد إلى الله يجب عليه أن يتطهر من جميع الأرجاس، ومنها رجس الربا، حتى يحسن الوفادة إلى الله، ويطلب ممن أراد أن ينيب أحداً في الحج أن يختار البر التقي. والله أعلم.
رجل سافر إلى الحج، وعندما وصل المدينة المنورة أجر أحد المواطنين السعوديين بالحج عن أحد الأموات، فهل يصح ذلك، وإذا كان