الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

?

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

أن يتصدق بشيء من الدراهم من غير لوازم الحجة، وإذا تصدق هل يكون الأجر له أم للمؤجر؟

لا يلزمه التصدق، وإن تصدق فأجر ذلك له. والله أعلم.

ما قولكم في رجل استأجر حجة عن رجل متوفى، والمستأجر من سكان عُمان الداخل والمؤجر من مسقط هل على المستأجر أن يصلي الركعتين في بيت المؤجر أم يصلي في المسجد حيث يشاء، وإذا كان يجب عليه أداء الركعتين في بيت المؤجر هل له الصلاة قبل سفره إلى الحج بأيام أم عليه الصلاة في وقت السفر؟ أفدنا جزاك الله خيراً.

يبدأ السفر بصلاة ركعتين في بيته ـ أي بيت الميت ـ أو في مسجده الذي كان يصلي فيه، ولا عليه أن بقي في بيته أياماً بعدما أنشأ نية السفر في

دار المحجوج عنه، وليست الركعتان واجبتين على أي حال. والله أعلم.

ما قولكم في رجل أراد أن يستأجر حجة عن رجل هالك، وهو لا يفهم شيئاً من مناسك الحج وأركانه ولا أحكامه، فهل يجوز له أن يستأجر أم لا؟ وهل على المؤجر ذنب في ذلك؟

إن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل والحج ليس تجارة كما يظن كثير من الناس فيسابقون إليه، ولا يجوز لمن كان بمثل هذه الحالة أن ينوب عن غيره في الحج بأجرة. والله أعلم.

ماذا ترى فيمن استأجر حجة وهو لا يفقه من الحج شيئاً؟

هو مخاطر بدينه. والله أعلم.