الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩فتاوى الحج
المستأجر من مكة فهل عليه أن يذهب إلى المدينة للزيارة؟
نعم
ذلك
459
صحيح، ولكن أجر هذه الحجة أقل من أجر الحجة التي تكون
من بلد المحجوج عنه، وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّا عَمِلُوا} [الأنعام: 132]، وإن كان العقد على الحج وحده من غير ذكر الزيارة، فلا تدخل الزيارة في العقد.
والله أعلم.
عمن
استأجر حجة، هل يلزمه أن يصلي سنة الوداع في منزل المستأجر
عنه، أم يكفي أداؤها في مسجد بلد المستأجر؟
تستحب الركعتان ولا تجبان. والله أعلم.
ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ترغب في تأدية فريضة الحج، ولكنها تجد مشقة لكبر سنها في ركوب السيارة، فهل يجوز لها أن تؤجر من قوم بتأدية فريضة الحج بدلاً عنها؟
لا مانع من ذلك. والله أعلم.
أجرت امرأة بحجة وصوم رمضان وقراءة ختمة في حياتها، فاعترضها قائلون بعدم جواز ذلك إلا بعد موتها وهي عاجزة لا تستطيع الذهاب للحج، فما قولكم في ذلك؟
لا
يحج
أحد
عن أحد في حياته ـ إن كان المحجوج عنه قادراً على
الحج بنفسه، وأما الصوم فللوارث أن يصوم عن موروثه العاجز في حياته، وأما قراءة القرآن فلا يؤخذ ولا يعطى عليها أجر، وعليه فأرى أن يقرأ كل واحد لنفسه، فإن لم يستطع فلا يؤجر غيره. والله أعلم.
هل يلزم الحاج المستأجر عن أحد إذا قضى جميع مناسك الحج والزيارة