الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

462

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

رجل يذهب إلى الحج عدة مرات بالإيجار ولم يحج عن نفسه، ماذا

عليه؟

إذا كان موسراً فعليه أن يحج أولاً عن نفسه، وفي المعسر خلاف، هل له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. والله أعلم.

هل يجوز لمستأجر الحجة أن يعتمر في العشر قبل الذهاب إلى منى، سواء هذا الاعتمار عنه أو عن غيره بالأجرة مثلاً؟

لا عمرة أثناء التمتع من العمرة إلى الحج، وإنما العمرة سائغة بعد الانتهاء من مناسك الحج. والله أعلم.

ما قولكم في رجل يعمل بالجيش، استأجر حجة عن غيره، وقبل سفره كلّف من قبل الجيش ليذهب مع الحجاج العسكريين مرشداً لهم، وبذلك تتكفل الحكومة بجميع مصاريفه، فهل ينفذ الحجة التي استأجرها أم لا؟ إذا كان قد اتفق مع أحد أن يحج عن ميته فليس له أن يذهب في رفقة مكفولة النفقات كرفقة الحجاج العسكريين، لأنه سوف يأخذ عناء سفره ممن أجره بالحج عن الميت، وبعثة الحج العسكرية ما أريد بها إلا تشجيع العسكريين للحج عن أنفسهم، فلا وجه لجعلها وسيلة للاستغلال. والله أعلم.

ما قولكم في الحاج الذي يستأجر عدة عمرات ويحمل سلاماً للرسول صلى الله عليه وسلم مقابل عشرة ريالات. هل في ذلك حرج؟

لا

حرج من الاعتمار عن الغير للحاج بعد أداء مناسك الحج، ولو تكرر ذلك مرة بعد أخرى، أما التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عن الغير مقابل أجرة ـ

كالتي في السؤال - فذلك أمر في صدري منه حرج. والله أعلم.