الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

فتاوى الحج

463

ما قولكم في رجل استأجر حجة بكمية من المال فحج، وبقي معه بعض المال فهل يرجعه إلى المؤجر أو يأخذه لنفسه؟

إذا كان الحاج عن الغير أعطي الأجرة فله أن ينتفع بالباقي منها، أما إذا أعطي نفقات سفره فعليه أن يرد الباقي إلى الوصي أو الوارث.

والله أعلم.

هل يحق لرجل عاجز عن الحج أن يؤجر من يحج عن والدته، وهو لم

يحج عن نفسه؟

الأولى له إن كان عاجزاً عن الحج بنفسه أن يؤجر من يحج عنه، قبل أن

يؤجر من يحج عن أمه، وإن عجز فلا حرج عليه. والله أعلم.

هل يحق للرجل أن يحج عن غيره بعد أن حج عن نفسه، وهو لا يقرأ من القرآن سوي قصار السور؟

الأولى أن لا يستأجر من لا يعرف أمور دينه الحج عن غيره. والله أعلم.

ما الحكم في رجل ذهب ليحج عن غيره، وقد استأجر مجموعة من الحجج، وفي مكة أجر الحجج الباقية بعد أن حمل هو حجة؟

لا

يصح لمن استأجر ليحج عدة

حجج إلا أن يستأنف سفراً جديداً لكل

حجة من الموضع الذي كان فيه الاتفاق. والله أعلم.

رجل حج عن نفسه وهو ميسور الحال، فهل يحق له أن يستأجر حجة

حيث إنه يطمع في الأجر والأجرة؟

لا يمنع الموسر الموسر أن يحج عن غيره، إن كان حاجاً عن نفسه. والله أعلم.