الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥فتاوى الحج
? ?
ما قولكم في نيابة الزوجة عن والدة زوجها في الحجة عنها وبمالها،
وذلك لعجزها عن الحج؟
لا مانع من ذلك، وكل منهما مثاب - إن شاء الله .. والله أعلم.
لكي
أرد لهما
إنني امرأة توفي أبواي وأجتهد وأعمل بما في وسعي بعض الشيء، وإن كان لا يساوي أي شيء إطلاقاً مقابل ما قدماه لي من تربية وتعليم وتأديب، فقد قمت بعد وفاتهما بالتصدق عنهما وقراءة القرآن والحج عنهما، مع العلم أنهما لم يوصيا بذلك لضيق السعة، وحيث إني ميسورة الحال قمت بذلك ولم أحج عن نفسي بعد، فما قولكم في ذلك؟
حجي عن نفسك، ويقبل الله منك ما فعلته عن أبويك، وفي الصدقة عنهما خير كثير. والله أعلم.
توفي جدي وكان مدرساً، فأراد ورثته الحج عنه فهل يجب عليهم أو يجوز لهم ذلك، وهو لم يوص بحجة؟
أما الوجوب فلا يجب على ورثته أن يحجوا عنه إن لم يوص به، سواءً كان مدرساً أو غير مدرس، وأما الجواز فلا مانع من ذلك، بل هو مستحب، ويؤجرون عليه ـ إن شاء الله .. والله أعلم.
رجل انكسر من أعلى ركبته وأدخل له قضيب من حديد في رجله، مما جعله غير مستطيع لأداء فريضة الحج، فما قولكم في الإنابة عنه
للحج؟
لا مانع من
أن ينيب أحد غيره، ليحج عنه بسبب عجزه. والله أعلم.