الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦??
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
امرأة توفي زوجها وترك لها أولاداً صغاراً، فأرادت أن تحج عن زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟
نعم، يجوز لها ذلك، إن حجت من مالها لا من مال اليتامى. والله أعلم.
هل جائز الحج عن الهالك المقتول - عمداً كان القتل أو خطأ ـ بالدية المسلمة إلى ورثته؟
منهم
من نصيبه من تلك الدية،
نعم كل ذلك جائز، إن دفع أي أحد ذلك أو اتفقوا على دفع ذلك من نصيبهم، وكانوا جميعاً بلغاً عقالاً. والله أعلم.
ما قولكم في رجل لديه ناقلة ـ باص ـ، وفي كل سنة ينقل عليه أشخاصاً بمبالغ إلى الحج، وفي نفس الوقت يستأجر حجة ليؤديها عن أحد الهالكين فهل تلك الحجة تعتبر مجزية عن الهالك؟
نعم لا مانع من ذلك، ما دام ذلك الذي أجره أن يحج عن ميته عارفاً بقضيته ومطلعاً على أمره، فإن التجارة والسعي في الحج لا يبطلانه، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]. والله أعلم. 198].
رجل أجر بحجة عن ولده المتوفى، وأجرت الأم عن نفسها بحجة أيضاً، وبعد رجوع الرجلين المستأجرين قالا إنهما حجا عن الولد، فهل يسقط ذلك فرض الحجة الواجبة عن الأم؟
بما أن الحجة لم تكن عنها وإنما كانت عن ولدها، فإن ذلك لا يسقط الفرض الواجب عليها، فإن استطاعت الحج بنفسها فلتحج، وإن لم تستطع فلتنب غيرها. والله أعلم.