الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣فتاوى الحج
473
رجل توفي في حادث سيارة، وقد حصل أولاده على ديته، ويريدون أن يأجروا بحجة من تلك الدية التي حصلوا عليها، فهل يجوز ذلك؟ الدية هي من ضمن الميراث، تقسم على الورثة كسائر التركة، فإن تبرع بها الورثة أو بجزء منها لحجة فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
ما قولكم في رجل أوصى بوصية ـ حجة ـ، هل يؤجر وهل له أجر على
كتابتها؟
نعم إن أراد بها وجه الله، ولم يتهاون في أداء الحج بنفسه. والله أعلم. علماً أن استفسارنا كان يتعلق بوصية حجة النافلة، حيث إن السائل قد أدى الفريضة، هل يؤجر على كتابة وصية النافلة؟
تجعل هذه الحجه حجة احتياط لئلا يكون قد أخل بشيء من واجباتها.
والله أعلم.
٤٧٣ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.