الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
سفره إلى الحج، فإن سافر كانت الرسوم عليه دون المؤجر، وإن رجع على
المؤجر قبل سفره واتفقا على أي شيء فهما على ما اتفقا. والله أعلم.
امرأة توفي عنها والداها الأم ثم الأب وأرادت أن تؤجر بحجة عن أمها بنصيبها الذي ورثته من أبيها، على أن تضيف إليه شيئاً من مالها لعدم كفايته، علماً بأن هذه المرأة لم يسبق لها أن حجّت عن نفسها، فهل يصح لها ذلك؟
إن كان ذلك لا يعطل حجها عن نفسها بحيث تجد ما تؤدي به فرضها فلا حرج وإلا فعليها أولاً أن تؤدي فرضها والله أعلم.
رجل توفي وكان في حياته يشرب الخمر ويقيم الصلاة في شهر رمضان، أما باقي الأيام فيعلم الله إن كان يصلي أم لا، وبعد وفاته أراد أهله أن يحجوا عنه فهل الحج مقبول أم لا؟
حالته
إن كان لم يوص بالحج فالأولى لهم أن لا يحجوا عنه، بسبب السيئة التي كان عليها حسب ظاهر أمره، وإن حجوا عنه فالدعاء يكون لعامة المسلمين، فإن كان مات على توبة فيما بينه وبين ربه دخل فيهم والله أعلم.
توفي والدي في حادث سيارة ووجبت له الدية كاملة، وقيل: لنا بأنها حرام فهل يجوز أن أحج أو أتقرب منها في أنواع البر لوالدي الهالك؟ وهل يجوز للورثة أن ينتفعوا منها؟ نرجو الإفادة.
الدية حق بينه الله في كتابه، فلا يصح لأحد أن يحرمها، ومن حرمها فقد افترى على الله إثماً عظيماً، وهي حق للمقتول يستحقه وارثه، فللورثة أن يتصرفوا فيها في أبواب الخير كما أرادوا، فإن شاءوا أمسكوها وانتفعوا بها، وإن شاءوا تقربوا بها إلى الله حسبما أرادوا. والله أعلم.