الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩فتاوى الحج
479
عباس
ولا تعذر عن طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، فإن
لم تطف حتى عادت إلى أهلها فلا حج لها وعليها أن تحج من قابل.
والله أعلم.
امرأة لا يوجد لديها أحد من الأقارب الرجال سوء زوج مدين بمبالغ ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، فأذن لزوجته الذهاب إلى الحج، والزوجة لديها استطاعة، فهل يحق لها أن تحج مع شخص من الجماعة أو من جيرانها؟
يجوز لها ـ على رأي بعض المسلمين - الحج برفقة جماعة المسلمين الذين اصطحبوا نساءهم. والله أعلم.
امرأة رهنت صوغاً لابنتها وتريد الذهاب إلى الحج، والمبالغ التي تريد الذهاب بها إلى حج البيت من مبالغ هذا الرهن، ولا يوجد لديها ما تفدي به الرهن إلا أن ابنتها أبرأتها من قيمة الرهن، ويوجد لديها مال أخضر لسداد قيمة الرهن هذا مع العلم أن الصوغ تابع لها وليس لزوجها؟
لا مانع من سفر هذه المرأة إلى الحج لاختلاف حال الرهن عن الدين، لأن الرهن مضمون في المرتهن، وكذلك حكم الدين إن كان عند المدين وفاه ولم يكن حاضراً، وكانت عند الدائن وثيقة تثبته، فلا مانع بسببه من السفر إلى الحج. والله أعلم.
هل تلزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث تكثر فيه زحمة الرجال والنساء؟ لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال، ولم تكن على حالة