الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧فتاوى الحج
487
ما قولكم في امرأة تستأجر حجاً وتسافر بدون محرم؟
ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، على أن استئجارها الحج
عن الغير فيه من المحاذير ما لا يخفى. والله أعلم.
هل يصح لزوج المرأة أن يمنعها عن أداء فريضة الحج؟
ليس للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الفريضة، كما أنه ليس له أن يمنعها عن الصلاة والصيام والزكاة. والله أعلم.
إن ما يلاقيه الحاج من المتاعب في هذا الوقت كثير، فهل هناك رخصة للنساء إذا أقمن أيام التشريق بمنى، وأخرّن طواف الزيارة وطفن طوافاً
واحداً للزيارة والوداع؟
لا مانع من ذلك. والله أعلم.
هل يصح
للنساء أن يؤجّرن أحداً على رمي الجمار، سواء كن مستأجرات
أو عن أنفسهن؟
لا مانع من ذلك لأجل الضرورة. والله أعلم.
ما قولكم في امرأة تريد الذهاب إلى الحج نافلة من مال ولدها، والذي عليه ديون كثيرة، وكذلك لهذه المرأة زوج مريض ومصاب بالشلل، ولا يوجد من يرعاه في حال غيابها أحد سوى زوجة ابنه، فهل يصح حجها على هذه الحالة؟
قيامها بزوجها أعظم أجراً لها من حج النافلة، وقضاء دين ولدها أولى من حج الفرض والنافلة. والله أعلم.