الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨488
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
امرأة ذهبت لأداء الحج والعمرة، فأتتها الدورة الشهرية فكيف يكون أداؤها للمناسك؟
إن كانت محرمة بالعمرة أخرت الطواف إلى طهارتها إن كانت لم تطف، وإن كانت محرمة بالحج فعلت كل المناسك إلا الطواف فتؤخره إلى طهرها، وإن كانت متمتعة أدخلت الحج في العمرة، وأخرت الطواف إلى طهارتها. والله أعلم.
ما الحكم في نساء ذهبن لأداء فريضة الحج بدون أن يكون معهن
محرم؟ إن كان لواحدة منهن زوج أو ذو محرم فلا حرج عليهن على بعض القول، وإلا فقد عصين بسفرهن وحدهن والأحوط إعادة الحج. والله أعلم.
امرأة كبيرة السن ولا تعقل وقد ادخرت أموالاً عند أمين لها، وكانت تريد الحج أيام صحتها ولكنها لم تتمكن فأراد بعض الأولاد أن يأخذ من هذه الأموال لكي يحج عنها، فتشاجر الأولاد في ذلك، بعضهم يقول نحج من هذه وبعضهم معارض، فما قولكم في ذلك؟
إن كانت أدخرت هذه المبالغ للحج فلا مانع من الحج عنها بها، والأحوط والأفضل أن يتبرع أحد أولادها فيحج عنها. والله أعلم.
ما قولكم في رجل توفي ولم يوص بشيء وقد ترك مالاً، والبنات يرغبن تأدية حجة وصوم وكفارات فهل يجوز لهن إخراج ذلك، وإذا لم
في
يرض الأبناء فماذا يفعلن؟ تكرموا بالإجابة. أجركم الله خيراً.
يجوز لهن ذلك، وإذا رفض قبول ذلك شركاؤهن في الإرث، فليخرجن مؤونة ذلك من حصتهن. والله أعلم.