الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

فتاوى الحج

489

هل للمرأة أن تستأجر حجة أو عمرة عن الغير؟

الأحوط والأسلم للرجل أن لا يستأجر عن الغير، فما بالك بالمرأة؟

والله أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحج عن أختها المسلمة؟

إن كانت المحجوج عنها عاجزة عن السفر إلى الحج لمرض أو هرم فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

امرأة تنوي الذهاب للحج وهي لا تتجاوز الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمرها وتنجب أولاداً، فهل يجوز لها أن تحج وتطوف أم لا؟

هذا السؤال غريب، فإن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى الشباب والعجوز إن استطاع إليه سبيلاً، وكيف يقال إنه غير جائز للشابة ـ مثلاً ـ وهو عبادة كالصلاة؟ وهل يقال بسقوط فرض الصلاة عنها في شبابها، أو إنها غير جائزة لها؟ والله أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج بدون محرم، وهل تعدد النساء في الرفقة في سيارة واحدة يكفي عن وجود محرم لكل امرأة، وهل على

صاحب السيارة ذنب إذا سمح لمرأة لا محرم لها بالذهاب؟

لا يجوز لامرأة أن تحج و ولا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن لم يكن ذو محرم وأرادت الحج فلتصحب جماعة المسلمين المصطحبين لنسائهم، ولا تسافر مع مع نساء لا محرم لواحدة منهن ولا زوج. والله أعلم.

لدي أخت تكبرني في السن وهي تعاني من أمراض من حين لآخر، فهل أن تؤجر أحداً يحج عنها وهي على قيد الحياة، لعدم استطاعتها

يصح