الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

ولست بحاجة لأن تذهب عني للحج، وهناك بعض الخلافات بين الوالدة وولدها، هل يلحق الولد ضمان لتأخره عن الذهاب إلى الحج، لأنه عقد النية بذلك، وهل يلحق الوالدة ضمان لأنها أخرته هي بنفسها؟

ليس عليه في ذلك حرج، إلا من حيث إسخاطه لأمه، فليرض أمه وليبرها وليتق الله، وليحج عنها من بعد. والله أعلم.

لقد طلب مني أحد الإخوة أن أسوق عنه سيارته وهو قاصد الحج، فهل يلزمني أن أحج إذا ما وصلت معه الديار المقدسة؟ أم أن ذلك يعود إلى

رغبتي؟ تكرم بالإجابة ولك الأجر والثواب - إن شاء الله ..

ليس من المعقول أن يرضى ضمير مسلم بأن يصل إلى الأماكن المقدسة في وقت الحج ويتقاعس عن أداء المناسك وهل ذلك إلا دليل انطفاء حرارة الإيمان في النفس. نسأل الله العافية.

هل يجوز للرجل أن يستلف مبلغاً ليكمل به المصاريف المتوخاة لحجه، وهو يعمل وله من المكافآت لنهاية الخدمة ما يكفي لسداد المبلغ المستلف؟

إن كانت السلفة مضمونة في مال المستلف، وأوصى بها المستلف، فلا حرج عليه إن حج في هذه الحالة. والله أعلم.

إذا وصل الحاج المدينة ومكة هل يصلي سفراً أم لا؟

السفر إلى مكة والمدينة لا يختلف عن السفر إلى غيرهما في حكم قصر الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة، ويقول: «يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم». والله أعلم.