الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠١

فتاوى الحج

0.1

والإفراد هو أفضل للمقيم في البلد ولو يوماً أو يومين، والجمع هو أفضل للجاد في السير. والله أعلم.

هل يجوز للرجل في طواف العمرة أن يتكلم بغير الذكر والتسبيح، كأن يعرف أهله بأركان الكعبة والحجر الأسود وغير ذلك من أجزاء الكعبة؟

لا مانع من ذلك ما لم يخرج عن مصالح الدين. والله أعلم.

رجل أراد الذهاب إلى الحج، ولا يملك المال الذي يستطيع به الذهاب إلى الحج، وقد تكفل أحد من أصحاب الخير بإعطائه المبلغ لوجه الله مساعدة له لتأدية الحج، هل يكون حجه صحيحاً؟

إن كان ذلك العطاء عن طيب خاطر من غير طلب ومن غير إلجاء، فلا

مانع من أن يحج به وا يحج به والله تعالى أعلم.

إنني رجل فقير حصلت على زكاة فهل أحج بها؟

الزكاة لا يحج بها، وإنما تدفع في النفقات الضرورية، والله يوفقك للخير، والحج يجب على من استطاع إليه سبيلاً، لا على غير المستطيع.

والله أعلم.

ادعى بعض الشباب أن فريضة الحج لا تؤدى إلا بعد الزواج وتحصين النفس، بالرغم من توفر الاستطاعة العلمية والبدنية والمالية لديه، فما قولكم في هذه المسألة؟

هذه دعوى مردودة، وهي لا تصدر إلا من أهل الجهل المركب الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وكفى بذلك إثماً مبيناً، وما الحج إلا ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه فلايتوقف وجوبه ولا أداؤه على